بقلم: بشير مصطفى- اندبندنت
الشرق اليوم– في بهو قصر العدل في بيروت تحضر لوحة “أم الشرائع”، في تذكير لما كانت عليه هذه المدينة بوصفها حاضنة لأول معهد حقوق في الشرق إبان العهد الروماني، أي قبل ما لا يقل عن 15 قرناً من الزمن، إلى حين وقوع زلزال عام 551 ميلادية.
على مسافة ليست ببعيدة يعبر المحامون بين قاعات وأقلام لفها الظلام، فيضطر بعض رؤوساء الأقلام والكتبة إلى الاستعانة بهواتفهم، لتسجيل الدعاوى والبحث بين أكداس الملفات المتراكمة.
هذا المشهد ليس استثناء، بل هو متكرر على نطاق واسع في بقية قصور العدل، إذ تعجز السلطات عن تأمين كلفة التنظيف فتتراكم الأوساخ وعبوات الماء الفارغة في أنحاء قاعات المحاكم.
يعد النظام القضائي في لبنان من أعرق المؤسسات الحقوقية في الشرق، ويشكل امتداداً لشكل النظام السياسي في البلاد، ولا بد من الإشارة إلى أن لبنان القائم هو بالتحديد الدولة التي أعلن قيامها الجنرال الفرنسي غورو في الأول من سبتمبر (أيلول) 1920، عندما جمع ممثلي الطوائف اللبنانية الكبرى ورؤساء الطوائف لمباركة الخطوة بعد انهيار الدولة العثمانية التي خسرت الحرب العالمية الأولى وانحسر سلطانها في المشرق العربي.
قبل ذلك شكلت متصرفية جبل لبنان نواة لهذه الدولة الوليدة بفعل إلحاق أقضية إليها، إذ ضمت أقضية بعلبك وراشيا وحاصبيا والبقاع وأراضي من سنجق بيروت، ليشتمل على أراضي قضاء عكار الواقعة جنوب النهر الكبير وقضاء طرابلس (مع مديريتي الضنية والمنية) وقسم من قضاء حصن الأكراد الواقع جنوب حدود لبنان الكبير، بحسب المادة الأولى من قرار المفوض السامي رقم 318.
قاضي الصلح
في ظل نظام المتصرفية التي تألفت من ست مقاطعات إدارية مقسمة طائفياً ساد نموذج “قاضي الصلح”، إذ يكون هناك قاض لكل طائفة. واتخذ القضاء طابع مجلس قضائي لكل مقاطعة، ويتألف من 12 عضواً يمثلون مختلف الطوائف، وينتخب أعضاء المحاكم وقضاة الصلح من رؤساء الطوائف وكبرائها تنصبهم الحكومة.
منح قاضي الصلح صلاحية النظر بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 500 قرش، أما إذا تجاوزت الدعوى هذا المبلغ فتكون من صلاحية المحاكم الابتدائية، وتكون المحاكمات على ثلاث درجات.
يؤكد المؤرخ العثماني حسين الدهيبي “بدأ القضاء المدني في العهد العثماني عام 1840، حينما صدر الدستور العثماني المدني المأخوذ من الدساتير الأوروبية، كالفرنسية والإسبانية والألمانية والبلجيكية، إذ شهدت الدولة تحولاً نحو القضاء المدني، علماً أن هذا النظام ظل سارياً في لبنان لغاية 1944 أي بعد الاستقلال بعام واحد، إذ بدأ العمل بالنظام المدني القائم، وفي هذا السياق يمكن مراجعة أرشيف المحاكم الشرعية في بيروت وصيدا وصور”.
ويشير الدهيبي إلى أن “معالم النظام القضائي اللبناني الراهن بدأت في دستور الـ23 من مايو (أيار) 1926 خلال عهد شارل دباس، لكنه ظل معلقاً طوال فترة الانتداب الفرنسي، إذ أبقت السلطات الفرنسية سطوتها على الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية، وأبقت تطبيق قواعد قانونية عائدة للعهد العثماني لعدم استفزاز مشاعر المواطنين”.
بدأ الانتداب في تكوين المؤسسات بصورة متدرجة على مستوى الهياكل والقوانين مع تكريس الخصوصية الطائفية والثقافية في بعض الأحيان، في هذا السياق يمكن الإشارة إلى ما ذكره الفقيه عاطف النقيب في كتابه “العقد” عن وضع قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر في التاسع من مارس (آذار) 1932، فهو وضع أصلاً باللغة الفرنسية، ثم كان تعريبه مشوباً بالأخطاء، لافتاً إلى أن “قانون الموجبات والعقود حل محل مجلة الأحكام العدلية (القواعد العثمانية) التي صدرت عام 1896، وتعدد من شاركوا في إعداده وصياغته ومراجعته قبل إبرامه، فكان من المشاركين المستشار روبيرس والفقيه جوسران ولجنة تشريعية من رجال القانون”.
كما يلفت حلمي محمد الحجار في كتابه “الوسيط في أصول المحاكمات المدنية” إلى أنه على المستوى الإجرائي وأصول المحاكمات المدنية، كان المصدر الأساس لقواعد القانون القضائي الخاص في عهد المتصرفية هو قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني، واستمر العمل بهذا القانون في عهد الانتداب إلى حين صدور قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 بتاريخ الأول من فبراير (شباط) 1933، الذي بدأ العمل به بتاريخ الـ11 من أكتوبر (تشرين الأول) 1934. وظهر في هذا القانون كثير من العيوب، فبدأت ورشة بتعديله في 1949، وبعد أخذ ورد ومشاريع وصياغات مختلفة صدر قانون جديد في 1983 هو “أصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد” بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 في الـ16 من سبتمبر (أيلول)، الذي بدأ تطبيقه في الأول من يناير (كانون الأول) 1985.
نحو إعداد علمي
شهدت ولاية فؤاد شهاب إنشاء معهد الدروس القضائية بموجب قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم 7855 في الـ16 من أكتوبر 1961، وجاء تأسيسه بعد مضي سنتين على إنشاء المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، واعتبر أقدم مؤسسة لإعداد القضاة في العالم العربي. والتحقت الدفعة الأولى من القضاة المتدرجين في سبتمبر 1962، وبدأت دورات إعداد القضاة في 1963. وفي عام 1983 أنشئ في المعهد قسم للقانون العام لإعداد القضاة المتدرجين الإداريين، على أن يلتحقوا بمجلس شورى الدولة. وفي عام 199 أنشئ قسم للقانون المالي وجرى إلحاق الطلبة بعد تخرجهم بديوان المحاسبة.
يعتمد لبنان النظام القضائي المزدوج والمحاكم الاستثنائية والخاصة، إذ يقسم بين فئتين كبيرتين: القضاء العدلي، والقضاء الإداري. ويترأس هذه السلطة مجلس القضاء الأعلى، ويمتاز الأول بالنظر في دعاوى الأفراد، ويتألف من محاكم البداية والاستئناف والتمييز، أما القضاء الإداري فيتولاه بصورة أساسية مجلس شوى الدولة، وتكون الدولة عادة خصماً في تلك الدعاوى.
ويضم النظام القضائي اللبناني مجموعة من المحاكم المتخصصة، على غرار مجلس العمل التحكيمي الذي ينظر بقضايا العمل والخلافات بين الأجراء وأصحاب العمل، وفي ما يتعلق بالجانب الدستوري ينظر المجلس الدستوري بالطعون المقدمة ضد القوانين، في ما يتمتع “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء” بالملاحقات المتعلقة بهؤلاء والمتصلة بأعمالهم أثناء توليهم تلك المناصب، ناهيك عن القضاء المالي الذي يتولاه ديوان المحاسبة.
كما يضم النظام القضائي محاكم استثنائية على غرار المحكمة العسكرية التي تنظر القضايا التي تمس المؤسسة العسكرية واستخدام السلاح، أما المجلس العدلي فينظر بالقضايا المحالة إليه بمرسوم من الحكومة بسبب مساسها بأمن الدولة والاستقرار والنظام والإرهاب، إضافة إلى قضاء استثنائي يتمثل بلجان الاستملاك والمجالس التأديبية، وغيرها من المحاكم واللجان القضائية المؤلفة من أجل مهمات خاصة ذات طابع خاص وفي ظروف استثنائية.
كما يقدم النظام القضائي اللبناني مجموعة من الضمانات للمتقاضين، يأتي في مقدمها تأكيد استقلالية السلطة القضائية، والتقاضي على درجتين من ناحية فتح باب الطعن بالقضايا الصادرة في المرحلة الابتدائية. وكذلك حق الدفاع وتعيين محام وفتح الباب أمام المعونة القضائية، إلى جانب علانية المحاكمة ووجاهيتها، إلا أن أكثرية هذه الضمانات تصطدم بالواقع الحالي والانهيار المالي والاقتصادي.
ضحية الانهيار
تعترض القضاء اللبناني جملة مشكلات في معرض تأديته وظيفته بحسب رئيسة قسم التقاضي في المفكرة القانونية المحامية غيدة فرنجية، في مقدمها “تعطيل الهيئات القضائية مثل مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي”، إضافة إلى “الشغور في عديد من المراكز القضائية الناتج من تقاعد أو وفاة أو استقالة عدد من القضاة من دون أن تنظم مسابقة لدخول قضاة جدد منذ عام 2018”.
كما تشير فرنجية إلى “تعطيل مشاريع التشكيلات القضائية كافة منذ 2017″، إذ عطلت عام 2020 من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، كما واجه مشروع تعيين رؤساء لغرف محكمة التمييز، الذي يتيح إكمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، المصير نفسه بسبب تعطيله من وزير المالية يوسف خليل.
وتتحدث عن توقف عدد من المحاكم عن العمل لأسباب مختلفة، مثل محاكم العمل بسبب إضراب مفوضي الحكومة، ومحاكم الجنوب والنبطية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، والمجلس العدلي الذي ينظر في عدد من القضايا التي تشمل موقوفين، من ضمنها جريمة تفجير التليل، والمفترض به أن ينظر في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد صدور القرار الاتهامي، الذي يعود سبب تعطيله لتكليف القاضي جمال الحجار، وهو عضو في هيئته الحاكمة، بمنصب المدعي العام التمييزي في فبراير (شباط) 2024، إذ لا يمكن جمع صفة الادعاء والحكم في قاض واحد.
تشير فرنجية إلى “تعطيل للقضاء من نوع آخر” عبر لجوء المتقاضين إلى منع القضاة من النظر في ملفاتهم من خلال تقديم دعوى لمخاصمة الدولة بناء على المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطلة، فيستغل المدعى عليهم عدم اكتمال نصاب الهيئة لتعليق التحقيقات بشكل تلقائي في حقهم إلى أجل غير مسمى، وهي وسيلة استخدمت من المدعى عليهم في قضية المرفأ وقضايا الجرائم المالية والمصارف وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
تلفت أيضاً إلى أثر انهيار العملة الوطنية في حق التقاضي، إذ أدى إلى إفقار القضاة والمساعدين القضائيين والانتقاص من استقلاليتهم المالية، كما إلى تردي الأوضاع المادية وظروف العمل داخل العدليات التي تعاني نقصاً حاداً في احتياجاتها، ناهيك عن الحد من ضمانات المحاكمة العادلة وتراجع إمكان المتقاضين باللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم والحصول على حكم للبت بالنزاعات، مما يؤدي إلى إضعاف دور القضاء في المجتمع ويعزز الأدوات التي تحكمها علاقات القوة مثل استيفاء الحق بالذات واللجوء إلى الزعماء لحل الخلافات.
قضاء يكافح للبقاء
بين الفراغ الذي يتسلسل بفعل تقاعد القضاة والاستقالات بسبب “الافتقار” والأزمة الاقتصادية والتعطيل لأغراض سياسية وشخصية، يعاني القضاء اللبناني أزمة غير مسبوقة. وتشير أوساط مجلس القضاء الأعلى في لبنان إلى أن “المحاكم وقصور العدل كانت تعاني منذ ما قبل الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يمر بها لبنان ترهلاً للبنى التحتية، ونقصاً في الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، بخاصة أن موازنة وزارة العدل تساوي نحو 0,4 في المئة من مجمل الموازنة العمومية، وتشمل نفقات المحاكم وقصور العدل من أبنية وتجهيزات وصيانة ورواتب القضاة والموظفين والمساعدين القضائيين وغيرها”.
وتضيف “جاء الانهيار المالي والنقدي ليفاقم الوضع بصورة كبيرة، سواء من ناحية الكهرباء والمياه والنظافة والصيانة أم حتى من ناحية النفقات التشغيلية للمحاكم كالقرطاسية والمطبوعات”.
تشخص أوساط العدلية الواقع فتقول إن “المحاكم وقصور العدل تعاني انقطاعاً مستمراً للمياه والكهرباء ونقصاً في القرطاسية والمطبوعات، كذلك الحال بالنسبة إلى أعمال التنظيف والتعقيم التي توقفت نتيجة عدم القدرة على تجديد التعاقد مع الشركات الخاصة بذلك بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية، مما دفع قسماً كبيراً من القضاة إلى تأمين الحاجات الأساسية لمحاكمهم على نفقتهم الخاصة”.
وتكشف عن “مبادرة الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بالتعاون مع الرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، ومن خارج صلاحياتهم ومهماتهم، إلى التواصل مع المنظمات الدولية والهيئات الإدارية والبلدية في الأقضية والمحافظات بهدف المساعدة في تأمين الحد الأدنى المطلوب لحسن سير العمل في المحاكم وقصور العدل”.
أما على صعيد المحاكمات فعادت وتيرة عمل المحاكم بصورة طبيعية تقريباً، “لكن المشكلة تكمن في إحضار الموقوفين، إذ إن قسماً كبيراً منهم لا يحضر إلى الجلسات، مما لا علاقة للقضاء به، ويؤدي بطبيعة الحال إلى عرقلة سير العدالة”، بحسب الأوساط المطلعة التي تؤكد “أن مجلس القضاء الأعلى، وحرصاً منه على حسن سير العدالة بخاصة في القضايا التي تتعلق بموقوفين، وفي ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والصحية بصورة غير مسبوقة، بادر خلال مرحلة جائحة كورونا باتخاذ قرارات استثنائية في هذا المجال تسمح للقضاة بإجراء الاستجوابات عن بعد للموقوفين من خلال هواتف القضاة والحواسيب العائدة لهم، علماً أن هذا الأمر ليس موضوع نص تشريعي بعد”.
أما على مستوى تأثر القضاة الأفراد بالأوضاع الناشئة عن الانهيار، فتجيب الأوساط بأن “مما لا شك فيه أن الأزمة المالية كان لها تأثيرها الكبير في عمل القضاة بسبب تدهور قيمة رواتبهم وقيمة التغطية الصحية والاستشفائية والتعليمية التي يوفرها لهم ولعائلاتهم صندوق تعاضد القضاة، هذا الأمر أدى إلى انعدام الأمان الاجتماعي والصفاء الذهني لديهم، لا سيما في بداية الأزمة، مما دفع بقسم منهم إلى تقديم استقالته أو التوقف قسراً في مرحلة معينة عن الحضور إلى المحكمة، لكن على رغم ذلك بقي قسم كبير منهم يسير بالقدر الممكن أعمال محكمته، علماً أنه في الفترة الأخيرة، وعلى رغم استمرارية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة للقضاة فإن عجلة العمل لدى المحاكم عادت بصورة شبه طبيعية”.
وفي ما يتصل بالإجراءات التي يقوم بها مجلس القضاء الأعلى لجهة سد الشغور والفراغات، تحديداً الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والدور الذي يلعبه في وضع وإقرار تشريع استقلالية القضاء، تستعرض الأوساط القضائية موقفها قائلة “بداية لابد من الإشارة إلى أن السبب الرئيس لحصول الشغور والفراغات في عديد من المراكز القضائية، ومن ضمنها الهيئة العامة لمحكمة التمييز، هو عدم توقيع التشكيلات والمناقلات القضائية الشاملة والجزئية وفقاً للقانون من المراجع المختصة، وهي المؤكد عليها مراراً وبالإجماع من مجلس القضاء الأعلى، التي وضعت بالاستناد إلى معايير موضوعية أقرها المجلس للمرة الأولى، وبقيت حبراً على ورق”.
إجراءات لسد الشواغر
توضح أوساط مجلس القضاء الأعلى الإجراءات المتخذة لسد الشواغر الممكنة، وتنوه إلى أنه “نتيجة عدم إقرار التشكيلات الجزئية لرؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، وتفادياً لحصول أي شغور في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، انتدب رؤساء لغرف محكمة التمييز، بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وفي محاولة لإعادة إطلاق عمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بادر الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود بالاجتماع أكثر من مرة مع رؤساء الغرف الأصيلين والمنتدبين لدى محكمة التمييز، وطرح اشتراك الرؤساء المنتدبين في الهيئة العامة، لكن قسماً من رؤساء الغرف لم يوافق على ذلك”.
كما تلفت إلى “مبادرة الرئيس الأول لمحكمة التمييز بتكليف رئيس غرفة لدى محكمة التمييز للقيام بمهمات النائب العام التمييزي تفادياً للشغور في هذا المركز نتيجة التقاعد، كذلك مع بداية عام 2024 وافق وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى على انتداب 69 قاضياً كأعضاء إضافيين في محاكم الدرجة الأولى بمختلف قصور العدل، وهؤلاء من المتخرجين في معهد الدروس القضائية بدورات مختلفة منذ عام2021 وحتى تاريخه”.
استقلالية مؤجلة
أما النسبة إلى مشروع استقلالية السلطة القضائية فتجزم الأوساط بأن “من المسلم به والمؤكد أن السلطة القضائية المستقلة هي في أساس وجود دولة القانون، وأن الاستقلالية بحاجة إلى قانون يرعاها وتشريع ينظمها”، مشددة على أن “القضاء اللبناني ينتظر إقرار اقتراح القانون المتعلق بهذه الاستقلالية، الذي ما زال يدرس فيستعاد ليعاد درسه منذ سنوات من السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يثبت عدم وجود إرادة حقيقية في إقراره، أو تخطي مرحلة الدرس إلى الإقرار”.
كما تشير إلى “أن مجلس القضاء الأعلى، لم يتوان يوماً عن اتخاذ المبادرات بهذا الصدد، ففضلاً عن اقتراحه تعديلات محددة لبعض مواد قانون القضاء العدلي الحالي من شأنها تأمين الاستقلالية وتحصينها، فإنه عمد أيضاً إلى وضع ملاحظات مفصلة، واقتراحات تعديلية على اقتراح القانون المعروض، كما اقترح تعديلات على قوانين أصول المحاكمات الجزائية والمدنية وقانون القضاء العدلي وسواها، بهدف تسريع المحاكمات بالشروط الفضلى والوصول إلى العدالة وتأمين حسن سير المرفق القضائي”.