الشرق اليوم- صوت مجلس النواب العراقي، مساء أمس الأحد، على تعديل المواد 2 و6 و7 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، وتاليا نصوص التعديل:
المادة 2 من القانون: (الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/ 12/ 2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين).
كما صوت مجلس النواب على تعديل المادة (6) من قانون الانتخابات، وفقا لما يلي:
- أولاً:
- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاریخ 2023/12/20.
- ب- بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل 45 يوما ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً.
- ج- تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها.
- رابعاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .
- خامسا: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات.
كذلك صوت مجلس النواب على تعديل المادة (٧) من اصل القانون لتقرأ بالشكل الاتي:
- أولاً: عراقي كامل الأهلية أتم (30) الثلاثون من عمره يوم الاقتراع .
- ثانياً:
- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.
- ثالثا: أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد ( 330، 333، 334، 335، 336، 338، 340، 339) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه
- ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
كما صوت مجلس النواب على تعديل المواد من أصل القانون ليقرأ بالشكل الآتي:
- المادة (12) أولا: تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 …..الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار اعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.
- المادة 14: أولاً : إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته.
- ثانيا: اذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات الحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد.
المصدر: وكالات