بقلم: حسين بن حمد الرقيب – صحيفة “الرياض”
الشرق اليوم – العملات الرقمية المشفرة هي برمجيات كمبيوتر باستخدام تقنية البلوكتشين ليس لها سلطة تنظمها أو تضمن قيمتها، تعاملاتها سرية، ولذلك أصبحت قناة رئيسة لعصابات الجريمة المنظمة، لجنة بازل صنفت العملات المشفرة بأنها لا ترتكز على أصول حقيقة ترجع لها البنوك حال انهيار القيمة. الشريعة الإسلامية وضعت نظاما ماليا واقتصاديا يحفظ المال من التلف والضياع، واعتبره القرآن قوام الحياة الدنيا، قال تعالى: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا» الفترة الأخيرة شهدت زخما استثماريا في العملات الرقمية المشفرة من خلال وسطاء غير مرخصين، حذرت منهم الجهات المالية الرسمية واعتبرت هكذا استثمارات تحفها الكثير من المخاطر العالية والغرر والاحتيال الذي تؤدي في النهاية إلى خسائر كبيرة وآثار جسيمة على المتعاملين فيها، والمتتبع لتعاملات العملات المشفرة يعرف حجم الأضرار التي لحقت بالمستثمرين ولكن الطمع في المكاسب غيب العقول عن التفكير في مخاطرها، شرعية العملات الرقمية المشفرة، تحدث عنها معالي الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء وأحد أبرز علماء المسلمين الذين وضعوا قواعد المصرفية الإسلامية، يقول: “إن النقد لا بد أن يشتمل على ثلاثة خصائص، الخاصية الأولى أن يكون معيار تقويم، والثانية أن يكون مستودع للثروة، والثالثة أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام، وهذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، أما العملات الرقمية المشفرة لا ضامن لها، وأنا أرى أنها محرمة”.
دار الإفتاء المصرية قالت: العملات المشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع، وبعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات المشفرة ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعا لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، فضلا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه “لا ضرر ولا ضرار”.. هذه الفتاوى حرمت العملات الرقمية المشفرة أما العملات الرقمية التي ستصدر عن البنوك المركزية مستقبلا لا تنطبق عليها علة التحريم.