الشرق اليوم- أكد الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء يملك صلاحية إبرام الاتفاقيات مع الجانب الأمريكي دون الرجوع للبرلمان، غير أنها تعتبر غير نافذة إلا بقانون يسن بأغلبية ثلثي مجلس النواب.
وقال التميمي في توضيح، إن “المادة 80 من الدستور العراقي قالت بأن مجلس الوزراء يتفاوض بشأن المعاهدات والتوقيع عليها وكذلك في النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 قالت المادة 2 منه نفس مانص عليه الدستور”.
وأضاف “أما المادة 61 من الدستور فقالت إن البرلمان ينظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بقانون يسن بأغلبية الثلثين من الأعضاء”.
وأشار الخبير القانوني إلى أن “قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015 أوجب إرسال الاتفاقية من وزارة الخارجية إلى مجلس شورى الدولة للتدقيق و فق المادة 4 من هذا القانون، وقد خول القانون أعلاه وزارة الخارجية سلطة التفاوض وتبادل الوثائق وفق هذا القانون”.
وتابع، أن “نظام مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 اشترط موافقة ثلاثة أخماس عدد الحضور في الموضوعات ذات الطابع الاستراتيجي والسيادة وأما الاتفاقيات الأخرى فهي تحتاج إلى أغلبية الحضور”.
وبين التميمي، أن “المادة 27 من قانون عقد الاتفاقيات أوجبت إرسالها بعد التوقيع عليها من السلطة التنفيذية إلى البرلمان للمصادقة عليها بالأغلبية البسيطة للاتفاقيات العادية وبأغلبية الثلثين في الاتفاقيات الاستراتيجية والحدود والصلح والسلام والتحالفات العسكرية، وعند مصادقة البرلمان يصدر بها البرلمان قانوناً يصادق عليه رئيس الجمهورية وينشر في جريدة الوقائع لتكون قيد التنفيذ”.
وختم بالقول، “أما الاتفاقية الخاصة بوجود التحالف فهي شكلت بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2004، ولإلغائها لابد من انسحاب العراق من التحالف بطلب إلى مجلس الأمن وبعدها عند الانسحاب التصويت داخلياً من البرلمان بعد قرار مجلس الوزراء”.
المصدر: وكالة “ناس” العراقية