الشرق اليوم- قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، إن “حق تكليف المرشح بدون موافقة الكتلة التي رشحته، لا ينتقل لرئيس الجمهورية مطلقاً، لأن هذا التفسير خاطئ خاصةً وأنه صدر عن محكمة -الاتحادية- ناقصة النصاب قانوناً”.
وذكر زيدان، في بيان نشر على موقع مجلس القضاء الأعلى، أن “المادة ٧٦ الفقرة {اولاً} من الدستور تضع نص حاكم بعنوان مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، والتي نرى أنها الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل فيما بعد، حسب رأي المحكمة الاتحادية الذي لا نتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً”.
وبين أن “كلمة مرشح تعني أن جهة ما رشحته، والفقرة (أولا) أعلاه حددت الجهة المختصة بالترشيح وهي {الكتلة النيابية الأكثر عدداً} أما ما ورد في الفقرات {ثالثاً} و{خامساً} فانها تعني {مرشح} جديد من الكتلة المنصوص عليها في الفقرة {اولاً} أي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدليل تكرار ذكره كلمة {مرشح} في الفقرتين {ثالثاً} و {خامساً} بمعنى ان المكلف من رئيس الجمهورية يجب ان {يرشح له} وإلا هل يعقل أن {يكلف} رئيس الجمهورية {مرشح} من قبله؟!”، وتابع: “لو كان قصد المشرع الدستوري ذلك لكان اختار كلمة أو مصطلح اخر”.