بقلم: الدكتور عدنان الشريفي
الشرق اليوم- اطلعت على أكثر من رأي نسب لبعض الخبراء القانونيين يقول إن السيد رئيس الجمهورية سيتولى رئاسة الوزراء في حال فشل رئيس الوزراء المكلف في نيل ثقة البرلمان وهذا الرأي غير ممكن دستوريًا لأن أحكام المادة 81/أولا تنص على :
أولا: “يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان”.
وكلمة خلو المنصب في معجم
اللغة تعني “شُغور، أي الوظيفة أو المنصب لا يَشْغَلُه أحد” أي أن السيد
رئيس الجمهورية يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء
عند شغور منصبه أي تحقق حالة خلو كرسي رئيس مجلس الوزراء ممن يشغله كأن
يتوفى رئيس مجلس الوزراء أو يسجن أو يصاب بعجز صحي كامل أو يهرب أو يترك المنصب ولا يرغب بالاستمرار في
إدارة حكومة تصريف الأعمال أو …..
أما إذا قدم استقالته طواعية أو سحبت الثقة من وزارته ووافق على الاستمرار في
رئاسة حكومة تصريف الاعمال فيعتبر المنصب
غير خال او شاغر ولا يحق لرئيس الجمهورية حل محله بدليل ماجاء بأحكام المادة 61/ثامنًا/3 والتي نصت على :
في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية،الى حين تاليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لاحكام المادة 76 من هذا الدستور .”
والمادة واضحة وضوح الشمس تقول يستمر لحين تأليف مجلس الوزراء الجديد يعني بنيل الثقة للرئيس المكلف حسب المادة
76/ رابعًا والتي تنص على :- “يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة”
أما في حال عدم نيلها الثقة فان رئيس الجمهورية يكلف مرشحا آخر بتشكيل الحكومة الجديدة مع استمرار رئيس الوزراء المستقيل بمهام رئاسة مجلس الوزراء
ولا يجوز مطلقا لرئيس الجمهورية ان يتولى رئاسة مجلس الوزراء مادام هناك من يشغله