الرئيسية / أخبار العراق / ماذا لو انتهت مدة الثلاثون يوما دون التصويت على أعضاء حكومة الرئيس المكلف ؟

ماذا لو انتهت مدة الثلاثون يوما دون التصويت على أعضاء حكومة الرئيس المكلف ؟

بقلم: د. عدنان الشريفي
الشرق اليوم- ابتداءً يعتبر الرئيس المكلف قد أكمل تسمية وزارته كونه قدم كابيننه الوزارية والمنهاج الوزاري إلى مجلس النواب ضمن مهلة الثلاثين يوماً الدستورية، التي حددتها المادة 76 ثانيا من الدستور، واذا لم يتم التصويت على الحكومة خلال فترة الثلاثون يوما الدستورية فهذا لا يعتبر اخفاقا من الرئيس المكلف ولا يحق لرئيس الجمهورية تكليف مرشحاً آخر لحين عقد جلسه للبرلمان والتصويت بعدم منح الثقة للحكومة حتى لو تجاوزت فترة الانعقاد الثلاثون يوما؛ لأن الدستور حددها للرئيس المكلف بتقديم أعضاء وزارته خلالها واذا كانت هناك مخالفة فيتحملها البرلمان وليس الرئيس المكلف لأن الإخفاق كما حددته الفقرة الثالثة من المادة 76 / هو عدم تقديمه أعضاء وزارته خلال مدة الثلاثون يوما.

ولكن ماذا لو عقدت الجلسة ولم تنل كابينة الرئيس المكلف ثقة البرلمان هل يحق لرئيس الجمهورية التكليف حسب اختياره أم أن الكتلة الأكثر عددًا هي من ترشح له مرشحا آخر؟
وهنا اختلف مع الاستاذ طارق حرب الذي ذهب إلى إعطاء الحرية لرئيس الجمهورية سلطة مطلقة في الاختيار دون الرجوع إلى مرشح الكتلة الأكثر عددًا وأن رأيه هذا مخالفة لنص المادة 76 من الدستور التي استند عليها والتي جاءت متناسقة فالمادة المذكورة في الفقرة الأولى نصت على :

أولا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء،

وعادت نفس المادة في الفقرة خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوما، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

وهذا التسلسل الدستوري واضح جدا وهو أن يكلف مرشح آخر للكتلة النيابية الأكثر عددًا في حال فشل مرشحها الاول في نيل الثقة لتشكيل الحكومة فالنص قال تكليف مرشح آخر وهذا يعني هناك جهة ترشحه ولم يقل النص “يختار رئيس الجمهورية” بل تكليف مرشح آخر ونجد ذلك واضحاً في نص المادة 81 من الدستور هو الآخر يؤكد ذلك بقولها:
اولا: يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لاي سبب كان.

ثانيا: عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند ” اولا ” من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ووفقا لاحكام المادة 76 من هذا الدستور.

والمادة 76 تنص في الفقرة الأولى على تكليف مرشح الكتلة الأكثر عددًا اي انه في جميع الحالات سواء كان التكليف لأول مرة او بعد استقالة الحكومة او عند فشل المرشح في نيل الثقة او عند خلو منصب رئيس الوزراء فان رئيس الجمهورية ملزم بتطبيق احكام المادة 76 من الدستور دون انتقائية كما ان هذا الامر يحتاج الى صلاحية دستورية ولم يرد في صلاحيات رئيس الجمهورية اختيار رئيسا للوزراء بل انحسرت صلاحيته بتكليف من يتم ترشيحه من الكتلة الأكثر عددًا.

شاهد أيضاً

صندوق النقد الدولي: تقدم كبير في مراجعة قرض مصر بقيمة 8 مليارات دولار

الشرق اليوم– اختتم صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، زيارة بعثته إلى مصر معلنًا تحقيق تقدم …

تعليق واحد

  1. موسى الموسوي

    حيله جديده