الشرق اليوم- أصدر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق، إياس الساموك، بياناً صحفياً بشأن “الكتلة الأكبر”، جاء فيه:
“طلب رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الأكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.
وقد تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح اليوم الأحد المصادف 22/12/2019، بكامل أعضائها وأصدرت القرار الآتي:
وضع الطلب المدرجة صيغته في أعلاه، موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع إلى أوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي أكدته بموجب قرارها الصادر بتاريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما, أن تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.
وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين آنفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً.
وحيث ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وحيث إن المحكمة الاتحادية العليا إحدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور فإنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين انفاً, المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقاً لما ورد فيهما وصدر القرار هذا بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019).
المصدر: شفق نيوز